مختارات:
| 0 التعليقات ]

انقض رجل على زوجته طاعنا إياها بطعنات اخترقت أجزاء من جسدها بزعم الدفاع عن شرفه ..تلك الحادثة وقعت في عهد حكومة فتح وتم الحكم فيها حديثا, وللقضية قصة حيث أن الرجل طلق زوجته لخلافات أسرية وبعد ثلاث سنوات أعادها, وأشبعها الكثير من الكلام المعسول ووعدها بطي صفحة الماضي وتوفير الحياة الوردية لها ، لكن الخلافات ما لبثت وعادت بينهما إلى أن احتدم الأمر بينهما مما دفع الزوج بقتلها متعمدا  للتخلص منها، وحينما ألقي القبض على الجاني اعترف بأنه قتلها للحفاظ على شرفه لكن التحقيقات أثبتت أن الجريمة وقعت لخلافات مالية بينهما.
"الرسالة"ألقت الضوء على تلك القضية للتعرف على الحكم القانوني المتخذ ضد الجاني ،بالإضافة إلى التعرف على الآثار الناجمة على المجتمع للقتل بحجة الدفاع على الشرف،وحكم الشريعة في ذلك.
الحكم بالمؤبد
تلك الواقعة من إحدى القضايا التي تحدث فيها القاضي أشرف فارس،وبعد سماع "الرسالة" تفاصيل الواقعة المذكورة أكد أنه تم الحكم على الزوج بالمؤبد ،موضحا أن القضاء الفلسطيني يأخذ بعين الاعتبار مجتمعنا الذي لا يقبل ارتكاب مثل هذه الأفعال والسلوكيات المشينة .
وأشار إلى أن تلك القضايا التي تصل المحاكم تسيء إلى حد كبير للأسرة الفلسطينية والتهاون معها يجعل الإقدام على مثل تلك الجريمة شيئا عاديا،مؤكدا في الوقت ذاته أن الشريعة الإسلامية لا تعطي لأولياء الدم المبرر بارتكاب الجرائم حتى ولو ارتكبت ابنتهما الفعل المشين فيجب عليهم ترك الأمر للمحكمة.
العيب الاجتماعي
ومن الآثار الاجتماعية الناجمة عن القتل على خلفية شرف قال د.درداح الشاعر أستاذ علم الاجتماع في جامعة الأقصى أنه يحول المجتمع إلى غابة لأن الإنسان يأخذ القانون بيده ويطبقه بالطريقة التي يراها،بالإضافة إلى أنه يعمل على تفكك الأسرة وتمزقها ويتسبب في تدهور الحالة النفسية للأطفال"،مضيفا أن الأسرة يسودها أيضا الخوف والضرر والعيب الاجتماعي باعتبار أن المجتمع الفلسطيني محافظ.
ومن الأسباب التي تدفع الرجل للشك بزوجته وإقدامه على قتلها أوضح الشاعر أن الزوجة السيئة والمشينة منبوذة ومكروهة في آن واحد ،مبينا أن الزوج يرغب بالشعور بالرضا والطمأنينة وتكون زوجته على قدر من الثقة ليأتمنها على أولاده.
وعن مدى تأثر الرجل بالعادات والتقاليد لاسيما في قضايا الشرف أشار الشاعر إلى أن العادات تدفع إلى القتل ،خاصة وأن الثقافة الفلسطينية تحث الرجل على الانتقام في حال شك في أمر زوجته أو أخته أو أي أحد من عرضه.
القتل العمد
"الرسالة" طرحت تلك القضية على د.ماهر السوسي أستاذ الفقه المقارن بالجامعة الإسلامية الذي بدوره ذكر أن القتل في الشريعة الإسلامية لا يكون مشروعا إلا إذا توفرت مجموعة من المبررات التي ساقها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما قال :"لا يحل دم امرئ مسلم بإحدى ثلاث القتل العمد والتارك لدينه المفارق للجماعة والثيب المحصن " ،مؤكدا أن القتل لا يكون مشروعا إلا في الحالات السابقة.
ولفت السوسي إلى أن من يحق له إقامة الحدود هو القاضي الممثل عن الدولة وماعدا ذلك تسمى جرائم لأنها تسلب الحياة ومن فعلها متعمدا يعتبر مجرما وعقوبته القصاص في الإسلام.
وعن الشروط الشرعية التي لابد من توافرها ليحكم القاضي بالقتل قال السوسي:"إقرار المجني عليه بفعلته ،وأن يراه 4 شهود تتوفر فيهم الشهادة الشرعية ومنها الإسلام  والعقل والعدالة والحرية وشهد الواقعة بنفسه".
وأوضح أن القاتل يقتل في الإسلام إذا كان يدرك بأن الشرع يمنعه من قتل زوجته وبالتالي فان من حق أولياء الزوجة بإقامة الحد عليه،بينما الجاهل بالحكم فيصبح هناك شبهة ويعتبر  قاتل لكن لا يقام عليه الحد إنما يدفع دية مغلظة لأولياء المغدورة.

0 التعليقات

إرسال تعليق